للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كسا نافعًا ثوبين، فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه، وقال: احذر ذلك، فإن الله أحق أن يتجمل له.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٧٦)، وعبد الرزاق (١/ ٣٥٨/ ١٣٩١)، وبحشل في تاريخ واسط (١٢١)، وابن المنذر (٥/ ٥٤/ ٢٣٧٣)، والطحاوي (١/ ٣٧٨).

وأما بقية الحديث فهو محفوظ من حديث نافع كما تقدم، لكن بالشك.

وانظر فيمن وهم فيه على مالك: المجروحين (١/ ٣٢٥)، علل الدارقطني (١٣/ ١٧/ ٢٩٥٣)، بيان الوهم (٢/ ٣٠١/ ٢٩٠).

• وروي موقوفًا على ابن عمر من وجه آخر:

روى شعبة، قال: سمعت حيان البارقي، قال: سمعت ابن عمر، يقول: لو لم أجد إلا ثوبًا واحدًا كنت أتَّزِر به، أحبُّ إليَّ من أن أتوشَّح به تَوَشَّحَ اليهود.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨/ ٣١٩٩).

وإسناده صحيح؛ حيان بن إياس البارقي: ثقة، سمع ابن عمر [التاريخ الكبير (٣/ ٥٣)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٤٤)، الثقات (٤/ ١٧٠)].

والحاصل: أن الصفة التي ورد ذمها في أثر عمر وابن عمر قد أضيفت إلى اليهود، سواء في التوشح أو الاشتمال، فكما أن يحمل ذلك على السدل، وهو قول ابن رجب، أو على أن اليهود كانوا يتوشحون الثوب أو يشتملونه على هيئة غير الهيئة التي ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبذلك لا يتعارض هذا مع ما صح من توشحه واشتماله - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الواحد، واللَّه أعلم.

***

٦٣٦ - . . . سعيد بن محمد: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح: حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصلَّى في لحاف لا يتوشَّح به، والآخَرُ: أن تُصلِّيَ في سراويلَ وليس عليك رداء.

• حديث ضعيف.

أخرجه الحاكم (١/ ٢٥٠) (١/ ١٢٢/ أ، ب- مخطوط رواق المغاربة) [وفي المطبوع سقط صححته من المخطوط]. وابن عدي (٤/ ٣٢٩) مطولًا. والبيهقي (٢/ ٢٣٦).

ولفظه بتمامه عند ابن عدي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن يحتبي في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، واحتجا بأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>