خالفه فيه أثبت أصحاب ابن سيرين، فلم يتجاوز به ابن سيرين:
فقد رواه ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧/ ٦١٧٧).
تابع أيوب السختياني عليه: أبو هلال الراسبي محمد بن سليم [ليس بالقوي]، وأشعث بن سوار الكندي [ضعيف] [في رواية عنه]، عن ابن سيرين قوله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧/ ٦١٧٦ و ٦١٧٨).
قلت: فالأقرب أنه من قول ابن سيرين، والله أعلم.
٢ - عن ابن عمر:
رواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع، والخمار، والملحفة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧/ ٦١٧٥)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤/ ٢٤١١).
وهذا إسناد صحيح، موقوف على ابن عمر قوله.
• وقد خولف فيه:
رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: تصلي المرأة في أربعة أثواب: درع، وإزار، وخمار، وملحفة.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٥/ ٢٤١٣)، بإسناد صحيح إلى حماد.
وإسناده صحيح أيضًا، ويحمل مثل هذا على التعدد بحسب مناسبة الحال، ويكون عند نافع على الوجهين، وحدث كلًّا بوجه، وإن كان الأول أصح، لكن حمل مثل هذا على التعدد ممكن، والأمر فيه سهل، والله أعلم.
٣ - عن عائشة:
رواه عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه: أنه سمع عروة بن الزبير، يخبر عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤/ ٢٤١٢).
وإسناده صحيح، موقوف على عائشة.
• وروى مسدد (٣/ ٣٦٢/ ٣١٩ - مطالب): حدثنا إسماعيل [هو: ابن علية]: أنا محمد بن إسحاق: أنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة - رضي الله عنها -، قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها -: لا تصلي المرأة في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.
وهذا موقوف بإسناد حسن؛ لأجل ابن إسحاق.
• وروى حماد بن زيد، ومحمد بن فضيل، وشريك بن عبد الله النخعي: