عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبيد الله الخولاني، قال: رأيت ميمونة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - تصلي في درع سابغ، لا إزار عليها. لفظ الليث.
أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٨)، وابن أبي شيبة (٣٦/ ٢/ ٦١٧٠).
قلت: رواية الذين زادوا في الإسناد بسر بن سعيد: أصح، فإنهم أكثر عددًا، وعليه فهو كما قال ابن حجر: صحيح موقوف، والله أعلم.
• وروي أيضًا في الصلاة في الدرع والخمار: عن عائشة، وأم حبيبة، وعلي، وابن عباس [انظر: التاريخ الكبير (٦/ ١٨٩)، الموطأ (١/ ٢٠٤/ ٣٧٨) بلاغًا. مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٢٨ و ١٢٩/ ٥٠٢٩ - ٥٠٣٢)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٤٨٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦/ ٦١٦٩ و ٦١٧٤)، تاريخ واسط (٧٢)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٣/ ٢٤٠٨ و ٢٤٠٩)، علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٧٩/١٣٧)] [وفي أسانيدها مقال].
• ومما جاء من آثار في أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب:
١ - عن عمر بن الخطاب:
رواه إسماعيل ابن علية، ومحمد بن عبد الله الأنصاري [من رواية أبي مسلم الكجي عنه]: عن سليمان التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال عمر: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب [زاد الأنصاري: درع وخمار وإزار].
أخرجه محمد بن عبد الله الأنصاري في حديثه (١١ - برواية الكجي)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦/ ٦١٦٨)، وأحمد بن منيع في مسنده (٣/ ٣٦٧/ ٣٢١ - مطالب)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤/ ٢٤١٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٥).
قال ابن حجر: "هذا إسناد صحيح".
• خالف فرفعه، ولم يذكر فيه عمر:
محمد بن عبد الله الأنصاري [من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عنه، والتيمي هذا أظنه المترجم له في الميزان (٣/ ٤٤٥ و ٤٤٦)، واللسان (٦/ ٤٧٠ و ٤٧٢)، قال الأزدي: "ضعيف جدًّا"، وقال الذهبي: "شيخ لا يعرف"]، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار".
أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٠٠ - العلمية) (٥/ ٤٤٣/ ٧٦٨١ - ط قلعجي).
قلت: وهذا حديث منكر، والمحفوظ ما تقدم من قول عمر.
هكذا رواه سليمان التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال عمر، ولم يكن التيمي من أصحاب ابن سيرين المكثرين عنه [وانظر وهمًا لسليمان التيمي على قتادة: الحديث المتقدم برقم (٦٠٧)]، وقد اعتبر يحيى بن سعيد القطان روايته عن ابن سيرين صالحة إذا قال: سمعت، أو: حدثنا [التهذيب (٢/ ٩٩)]، ولم يذكر هنا سماعًا، وقد