قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٤): "رواه الطبراني، وأمة الله وأمها: لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات".
قلت: ومع جهالة إسناده، فلم يرد فيه ذكر القدمين، وهو أيضًا من فعلها، لا من قولها.
وعلى هذا فإن هاتين المتابعتين إن كانتا تقويان أصل فعل أم سلمة من صلاتها في درع وخمار؛ إلا أنهما لا تقويان قولها، من كون الدِّرع سابغًا يغطي ظهور القدمين.
وعلى هذا فإن قولها الموقوف: ضعيف أيضًا، والله أعلم.
• ومما ورد من الآثار أيضًا في صلاة المرأة في درع وخمار:
عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين - رضي الله عنها -:
• روى مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن الأسود الخولاني -وكان في حجر ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - -: أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٠٤/ ٣٨٠)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٣٣).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٩٩): "وأما حديث ميمونة: فالثقة الذي رواه عنه مالك هو: الليث بن سعد".
وانظر فيمن وهم في إسناده على مالك: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦/ ٦١٧١).
• قلت: رواه الليث بن سعد [من رواية اثنين عنه]، وعمرو بن الحارث، ومخرمة بن بكير، وابن لهيعة [ضعيف]:
عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، أن عبيد الله الخولاني -وكان في حجر ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - حدث أنه قال: رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار، ليس عليها إزار.
أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٩)، والحارث بن أبي أسامة (١٣٩ - بغية الباحث)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٢/ ٢٤٠٦)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣)، وعلقه ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٩٩).
قال ابن عبد البر: "قال أبو سلمة منصور بن سلمة: وهذا ما رواه مالك بن أنس عن الليث بن سعد.
قال أبو عمر [ابن عبد البر]: أكثر ما يقول مالك: حدثني الثقة، فهو: مخرمة بن بكير الأشج. وقال أصحاب مالك -ابن وهب وغيره-: كل ما أخذه مالك من كتب بكير؛ فإنه يأخذها من مخرمة ابنه، فينظر فيها".
قال ابن حجر في المطالب (٣/ ٣٧١): "صحيح موقوف".
قلت: نعم؛ إسناده صحيح، لكن اختلف فيه على بكير، والليث بن سعد:
• فقد رواه الليث بن سعد [في رواية أخرى عنه]، وابن إسحاق: