للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي]، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين [كاتب الأوزاعي، ليس به بأس]:

عن الأوزاعي، قال: حدثني المطلب بن [عبد اللَّه بن] حنطب، قال: حدثني من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لرجل دخل [المسجد] يوم الجمعة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، [فجلس قبل أن يركع، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-]: "فصلِّ ركعتين" [فركع ركعتين].

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٥٩)، وابن دحيم في فوائده (١٣٠).

قال أبو حاتم في العلل (١/ ٢١٢/ ٦١٥): "منهم من يقول: المطلب بن حنطب عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: عن المطلب عن سهل بن سعد، ومنهم من يقول: عن من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أصح".

وتقدم تخريج حديث المطلب عن أبي هريرة تحت الحديث رقم (٤٦٨).

وهذا إسناد صحيح متصل، وعامة رواية ابن حنطب عن الصحابة مرسلة، وقال البخاري: "لا أعرف للمطلب بن عبد اللَّه بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال أبو حاتم: "عامة روايته مرسل وقال أبو زرعة: "عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إلا سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم" [جامع الترمذي (٢٩١٦)، المراسيل (٧٨٠)، جامع التحصيل (٢٨١)، تحفة التحصيل (٣٠٧)، راجع ما تقدم من السنن برقم (٤٦١)، والشاهد السادس من الخلاف تحت الحديث رقم (١٠٠٠)].

٥ - مرسل محمد بن قيس:

رواه هشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو معشر، عن محمد بن قيس؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أمره أن يصلي ركعتين؛ أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٧/ ٥١٦٣)، والدارقطني (٢/ ١٦).

قال الدارقطني: "هذا مرسل لا تقوم به حجة، وأبو معشر اسمه: نجيح، وهو ضعيف".

قلت: وهو كما قال؛ مرسل بإسناد ضعيف، فلا حجة فيه للمخالف.

* وفي الباب أيضًا:

• عن أبي ذر [عند الطبراني في الأوسط (٥/ ٧٧/ ٤٧٢١)] [وفي إسناده ابن لهيعة، وهو: ضعيف، وشيخ الطبراني: مجهول الحال، وانظر: الفتح لابن حجر (٢/ ٤٠٨)] [وراجع طرق حديث أبي ذر هذا تحت الحديث رقم (٤٦٨)، في الشواهد من حديث أبي أمامة، وحديث أبي ذر].

• وعن علي بن أبي طالب في النهي عن الصلاة والإمام يخطب [قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، وهو من تخاليط ابن جابر، والحديث هو حديث سليك الغطفاني". العلل (٥٦٩)، الأحكام الوسطى (٢/ ١١٢)].

• وعن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام" [أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/ ٧٥/

<<  <  ج: ص:  >  >>