١٣٧٠٨)، وأبو طاهر السلفي في الحادي والعشرين من المشيخة البغدادية (٢١) (١٧٠٧ - المشيخة)] [من طريق: يحيى بن عبد اللَّه البابلتي: ثنا أيوب بن نهيك، قال: سمعت عامرًا الشعبي، يقول: سمعت ابن عمر. . . الحديث، وهذا حديث باطل، تفرد به أيوب بن نهيك عن الشعبي، وأيوب من أهل حلب، وهو: منكر الحديث، والبابلتي: ضعيف. اللسان (٢/ ٢٥٦)، المغني (١/ ٩٨)، وقال في أيوب: "تركوه"].
• وانظر أيضًا في المراسيل: ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٤٤/ ٥٥١٢)، وغيره.
° قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، والقول الأول أصح.
حدثنا قتيبة قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي، قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين، ثم جلس، إنما فعل الحسن اتباعًا للحديث، وهو روى عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث".
قلت: العلاء بن خالد القرشي الواسطي، أو البصري: ضعيف، رماه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي بالكذب [التهذيب (٣/ ٣٤٢)، التقريب (٤٨١)].
• وقد روي عن الحسن مقطوعًا عليه بإسناد أصلح من هذا:
رواه سفيان بن عيينة، قال: ثنا حسان بن جعدة، قال: رأيت الحسن بن أبي الحسن دخل مسجد واسط يوم الجمعة، وابن هبيرة يخطب على المنبر، فصلى ركعتين فجلس.
أخرجه الحميدي (٢/ ٣٢٠/ ١٢٥٨)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٥).
وحسان بن جعدة: ذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف بغير هذا الإسناد، فهو مجهول [التاريخ الكبير (٣/ ٣٥)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٦)، الثقات (٦/ ٢٢٤)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٣٣٣)]، وقد توبع عليه.
فقد روي عن الحسن بأسانيد أخرى، أخرجها: البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٠١)، والدارمي (١/ ٤٣٨/ ١٥٥٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٤٤/ ٥٥١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤٧/ ٥١٦٤ و ٥١٦٥) و (٧/ ٣٢٠/ ٣٦٤٨٦)، والدارقطني في المؤتلف (٤/ ٢١٩٩).
• وذكر ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٤) اختلاف أهل العلم فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب على أربعة أقوال، ورجح قولَ أسعدِهم بالدليل، الذين استعملوا كل دليل في موضعه، وهو: أن يصلي ركعتين ثم يجلس، فكان مما قال ابن المنذر: "يصلي إذا دخل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين؛ صلى في منزله، أو لم يصل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذلك الداخل في المسجد، وأمرُه على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة [ولفظه: "إذا دخل أحدكم المسجد؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس"، وفي رواية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وهو حديث متفق عليه، وقد تقدم برقم