للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة رجلا بتزويجها من ذلك الرجل ووكلت آخر بمثل ذلك فالتقى الوكلاء (١) فأنكحها أحد وكيلي المرأة على مائة دينار وخاطبه في ذلك أحد وكيلي الزوج وفعل الآخر أن مثل ذلك على ألف ووقعت العقدتان معًا فالنكاح جائز، وعلى الزوج أي المهرين شاء في قياس قول أبي يوسف وقولنا. وأما في قياس قول أبي حنيفة، فإن كان مهر مثلها أكثر من أكثر المهرين فلها أكثرهما، وان كان أقل من أقلهما فلها الأقل، وإن كان أكثر من الأقل وأقل من الأكثر فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل، ولو وقع أحد النكاحين قبل الآخر ولم يعلم ذلك فعله نصف المهرين، فإن ادّعت هي أحدهما وادّعى الزوج الآخر، فإن كان مهر مثلها أكثر مما ادعت فلها ما ادّعت، وإن كان أقل مما ادّعى الزوج فلها ما ادّعاه، وإن كان أقل مما ادّعت وأكثر مما ادّعاه الزوج فلها مهر مثلها.

رجل زوّج رجلا امرأة بغير إذنها وخاطب عن الرجل آخر بغير أمره على ألف ثم جدّدا النكاح على مائة دينار فبلغ الزوج، فقال: قد أجزت أحدهما أو قال: هذا أو هذا، وقالت هي مثل ذلك وخرج الكلام منهما معًا فإنهما لم يجيزا شيئا، ولهما أن يجتمعا على أحدهما. ولو قال: قد أجزتهما. وقالت: قد أجزت أحدهما أو قالت: هذا أو هذا، فهو جائز ويعطيها أي المهرين شاء في قول أبي يوسف (٢) وقولنا. وكذلك لو بدأت فأجازتهما ثم أجاز الزوج أحدهما أو هذا أو هذا فهو جائز ويعطيها أي المهرين شاء. فإن قال: قد أجزت هذا أو هذا، وقالت: قد أجزت الذي أجازه، فهو كذلك في قياس قول أبي يوسف وقولنا. وأما في قياس قول أبي حنيفة، فإن كان مهر مثلها أكثر من أكثرهما فلها الأكثر وإن كان أقل من أقلهما فلها الأقل، وإن كانت أكثر من الأقل وأقل من الأكثر فلها مهر مثلها. وإن قال: قد أجزت أحدهما ثم قالت مثل قوله فهذا والأوّل سواء في قياس قول أبي حنيفة، والنكاح الذي أجازته هو الذي أجازه؛ لأن الزوج لما أجاز أحدهما بطل الآخر فلما أجازت أحدهما كان على الجائز؛ لأن أبا حنيفة كان يقول: لو قال لعبده ولشيء (٣) لا يقع عليه العتق مثل الحائط ونحوه: أحدكما حر وقع


(١) وفي الهندية: "الوكيلان".
(٢) وفي الهندية "في قول أبي حنيفة" والصواب: "أبي يوسف".
(٣) وفي الحصيري: "لو جمع الرجل بين عبد وبين شيء" وفي العتابي: "إذا جمع بين حمار وعبد، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>