للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلال قطع يد صيد أو رجله في الحرم ثم قطع آخر يده الأخرى فمات من ذلك كله، فعلى الأول قيمته يوم جرحه وعلى الثاني ما نقصه جرحه ونصف قيمته وبه الجنايتان. ولو زادات قيمته بين الجنايتين، فعلى الأول ما نقصته جنايته وقيمته زائدة [وبه] الجناية الأولى وعلى الثاني ما نقصته جنايته من قيمته زائدة ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان.

حلال جرح صيدا في الحرم جرحا لم يستهلكه ثم قطع آخر يده فمات من ذلك كله فعلى الأول ما نقصه جرحه ونصف قيمته وبه الجنايتان، وعلى الثاني قيمته وبه الجرح الأول. فإن زادت قيمته بين الجنايتين فعلى الأول ما نقصته جنايته يوم جنى ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان، وعلى الثاني ما نقصته جنايته يوم جنى وقيمته زائدة يوم مات وكذلك لو كانت الزيادة بعد الجنايتين.

حلال قطع يد صيد في الحرم ثم قتله آخر، فعلى الأول قيمته صحيحا، وعلى الثاني قيمته وبه الجناية الأولى.

محرم جرح صيدا ولم يستهلكهـ ثم جرحه محرم آخر مثل ذلك الجرح، فعلى كل واحد قيمته وبه جناية صاحبه.

محرمان قتلا صيدا فعلى كل واحد جزاؤه.

حلالان قتلا صيدا بضربة فجزاء واحد بينهما، فإن قتلاه بضربتين فعلى كل واحد ما نقصه ضربه وعليهما ما بقي من قيمته.

محرم قطع يد صيد ثم قطع محرم آخر رجله ثم مات من ذلك كله، فعلى الأول قيمته صحيحا، وعلى الثاني قيمته وبه الجناية الأولى. ولو كانت الجناية الأولى لم تستهلكهـ فعلى كل واحد قيمته [و] به جناية صاحبه، فإن جرح قارن صيدا جرحا لم يستهلكهـ ثم جرحه جارح مثل ذلك الجرح فمات من ذلك كله، فعلى الأول قيمتان [و] به الجرح الثاني، وعلى الثاني قيمته [و] به الجرح الأول. ولو كانا قارنين فعلى كل واحد قيمتان وبه جناية صاحبه. وكل جزاء وجب على محرم فإن شاء ذبح، وإن شاء تصدق أو صام. وما وجب على الحلال لم يجزئه الصوم وأجزأه الذبح والصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>