للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر من يوم النحر في دبر كل صلاة، وهو قول أبي حنيفة. وكان علي - رضي الله عنه - يكبر [من صلاة الفجر يوم عرفة] إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول يعقوب ومحمد. وكان عمر - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، فقال بعضهم إلى صلاة العصر، وقال بعضهم: الظهر من آخر أيام التشريق. وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. والتكبير في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - على أهل الأمصار في الصلوات بالجماعات وليس على أهل السواد و [لا] المسافرين والنساء - ومن صلى وحده - تكبير، فإن صلى مسافر أو امرأة مع الرجال في جماعة في مصر كبروا وقال أبو يوسف ومحمد: التكبير على كل من صلى صلاة فريضة وحده أو في جماعة في مصر أو في غيره: وقالوا (١) جميعًا: لا تكبير في التطوّع والعيدين والوتر. ويكبر في دبر الجمعة في قولهم.

رجل ذكر في أيام التشريق صلاة فائتة قبلها، أو قوم ذكروها فصلوها جماعة فلا تكبير عليهم: وكذلك لو نسوها في أيام التكبير (٢) فصلوها بعد أيام التكبير (٣)؛ وكذلك إن نسوها في أيام التكبير فصلوها من القابل فيها، ولو نسوها في أيام التكبير وذكروها (٣) فيها كبروا.

إمام صلى فلم يكبر ساهيًا حتى خرج من المسجد وتكلم (٤) لم يكبر وكبر من خلفه؛ وإن ذكره في المسجد ولم يتكلم عاد فكبر؛ ولو أحدث بعد التسليم (٥) متعمدًا لم يكبر، وإن لم يتعمد الحدث كبر قبل أن يتوضأ.

إمام يرى تكبير ابن مسعود - رضي الله عنه -، صلى بقوم يرون تكبير علي - رضي الله عنه - عنه كبر من خلفه وإن لم يكبر الإمام.

قوم محرمون صلى بهم محرم فلم يلب، فعلى من خلفه أن يلبوا.

رجل قرأ سجدة فلم يسجدها، فعلى من سمعها أن يسجدها؛ والله أعلم.


(١) وفي الهندية: "وقالا".
(٢) وفي الهندية: "التشريق".
(٣) وفي الهندية: "فذكروها".
(٤) وفي الهندية: "وتكلم".
(٥) وفي الهندية: "بعد ما سلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>