(٢) زاد في المصرية بعد قوله: برئ "وكذلك إن دفعه إلى الآمر برئ ليس للمشتري أن يمنع من دفعه إلى الآمر ولا إلى البائع. فإن نهى البائع المشتري بعد ذلك أن يدفع الثمن إلى الآمر كان له أن يمتنع من دفعه إليه. وإن دفعه إليه برئ؛ لأن البائع لم يكن عليه للآمر دين أحاله به على المشتري فتكون حوالة جائزة. وإنما أحال الآمر على المشتري بمال هو للآمر على المشتري، والذي ولى البيع فيه البائع الحيل (كذا) فإنما هذا بمنزلة الوكيل أيهما قبض الثمن برئ المشتري بقبضه إياه". (٣) كذا في الأصلين والظاهر أن لفظ "الآمر" سقط من الأصلين بعد قوله: "نهاه" وعبارة المصرية هكذا: "وإذا أمر الرجل الرجل ببيع عبد له ودفعه إليه وأمره ألا يدفع العبد بعد وقوع البيع" الخ. (٤) الزيادة من المصرية. (٥) ذكر العتابي قول الإمام مع قول محمد. وأما الأصول الثلاثة فلم يذكر فيها قول الإمام أصلا. (٦) وفي الهندية: "عن أن يسلمه". وفي المصرية: "ونهاه أن يدفعه".