للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في يدي الموهوب له وأخذ الأرش فإن المولى يأخذه بقيمته يوم وهب له ولا يأخذ الأرش، وإن فقأ رجل عيني العبد فدفعه الموهوب له وأخذ القيمة أخذه المولى من الجاني في قول أبي يوسف ومحمد (١) بالقيمة التي دفعها وفيها قول آخر أنه يأخذه منه بقيمته أعمى يوم قبضه. وإن كانت جارية فولدت في يدي الموهوب له وقتل الولد فأخذ الموهوب له القيمة أخذ المولى الأمة بقيمتها يوم وقعت الهبة ولا سبيل له على قيمة الولد، وإن كانت الأم هي المقتولة أخذ المولى الولد إن شاء بحصته من قيمة الأم يوم وقعت الهبة وقيمة الولد يوم يأخذه في قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: [يأخذ] الولد بجميع قيمة الأم أو يترك.

رجل اشترى عبدا بألف ولم يقبضه حتى أسره العدو فاشتراه رجل منهم بخمسمائة فللبائع أن يأخذه [منه] بخمسمائة ثم يأخذه المشتري بالثمنين أو يدعه، فإن لم يأخذه البائع قيل للمشتري: خذه أنت إن شئت بخمسمائة وادفع إلى البائع ألفا وإن شئت فدع، وإن كان البيع الأول نسيئة سنة، والمسألة بحالها، فالمشتري أولى بأخذه من البائع، فإن أخذه دفع خمسمائة (٢) ودفع ألفا إلى البائع إلى الأجل، فإن تركه المشتري فللبائع أن يأخذه [فسلم له].

عبد أسره العدو فاشتراه رجل ثم أسروه ثانية (٣) اشتراه رجل آخر فقضى القاضي للمولى أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الأخير فقد أخطأ القاضي ويرد العبد على المشتري الآخر فيأخذه منه المشتري الأول إن شاء ثم يأخذه المولى بالثمنين فإن دفعه المشتري الآخر إلى المولى بغير قضاء فهو بيع مستقبل ويأخذه المشتري الأول من المولى بالثمن الذي أخذه به ثم يأخذه المولى منه بالثمنين. وكذلك إن وهبه المشتري الآخر للمولى فللمشتري الأول أن يأخذه منه بالقيمة ثم يأخذه إن شاء


(١) كذا هنا وفي الهندية: "في قول أبي يوسف بالقيمة التي دفعها ويأخذه منه بقيمته أعمى في قول محمد". وكذلك في التحرير إلا أنه قدم قوله: "في قول محمد" على قوله "إنه يأخذه" والذي ذكر هنا رواية أبي سليمان، وما ذكر في الهندية والتحرير فهو رواية أبي حفص صرح به في التحرير. وأما قول أبي حنيفة فمع أبي يوسف في رواية أبي حفص ومع أبي يوسف محمد في رواية أبي سليمان. وقول الإمام هذا الذي ذكره بقوله: "وفيها قول آخر" وفي المصرية: "فإن شاء أخذه من الجاني بالقيمة التي دفعها إلى الموهوب له، وإن شاء ترك في قياس قول أبي يوسف. وفيها قول آخر قول محمد إن شاء إلخ وبمعناه في العتابي.
(٢) وفي الهندية: "فإن أخذه أخذه بخمسمائة".
(٣) وفي الهندية: "ثم أسره العدو ثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>