للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى، ونصب اليمنى.

أخرجه ابن خزيمة (١/ ٣٣٨/ ٦٧٩).

رواه عن ابن عيينة: سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

قال ابن خزيمة: "هذه الزيادة التي في خبر ابن عيينة لا أحسبها محفوظة، أعني قوله: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى".

قلت: وهو كما قال، زيادة شاذة، والمحفوظ: رواية الجماعة بدونها.

• وانظر فيمن وهم فيه على يحيى بن سعيد: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٣٦)، وما ذكره الدارقطني في العلل (١٣/ ١٢/ ٢٩٠١).

• هكذا روى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هذا الحديث بهذا الإسناد، وله فيه إسنادان آخران، وكلها عنه صحيحة محفوظة:

• الأول: رواه عبيد الله بن معاذ، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن عمرو بن العباس:

عن عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: سمعت القاسم، يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله؛ أنَّه سمع عبد الله بن عمر، يقول: من سُنَّة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى. وتقدم برقم (٩٥٩).

وهذا لم يتفرد به عبد الوهاب، بل تابعه عليه: اثنا عشر رجلًا من الثقات.

• الثاني: رواه أبو موسى محمد بن المثنى، وبندار محمد بن بشار [ثقة ثبت]، ومحمد بن عمرو بن العباس:

ثنا عبد الوهاب: ثنا عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: سنة الصلاة أن تفترش اليسرى، وتنصب اليمنى.

أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٤٩)، وفي الأفراد (١/ ٥٣٢/ ٣٠٤٦ - أطرافه).

قال الدارقطني في السنن: "تفرد به عبد الوهاب".

وقال في الأفراد: "تفرد به: عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم".

• الثالث: رواه بندار: ثنا عبد الوهاب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سنة الصلاة أن تفترش اليسرى، وتنصب اليمنى.

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٩).

خالفه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦/ ٢٩٤٨)، قال: حدثنا الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّه كان إذا جلس ثنى قدميه.

فلم يذكر نصب اليمنى، ولا أن ذلك من سُنَّة الصلاة، وجعله من فعل ابن عمر.

قال الدارقطني في السنن: "هذه كلها صحاح، لم يروها إلا الثقفي".

وقال في العلل (١٣/ ١٢/ ٢٩٠١) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على يحيى بن سعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>