عون، ويزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ومحمد بن فضيل، ويحيى بن سعيد الأموي [وهم أحد عشر رجلًا من الثقات]، وغيرهم:
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أنَّه قال: إن من سُنَّة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. لفظ الليث. زاد ابن فضيل وابن عون في آخره: إذا جلست في الصلاة.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ٢٣٥/ ١١٥٧)، وفي الكبرى (١/ ٣٧٢/ ٧٤٧)، وأبو عوانة (١/ ٥٣٥/ ٢٠٠٣)، وابن خزيمة (١/ ٣٣٨/ ٦٧٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٤/ ٢٩٢٧)، والحسن بن علي عفان في الأمالي والقراءة (٩)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١ / ١٤٨٤) و (٣/ ١٩٣/ ١٤٩٢)، والمحاملي في الأمالي (٢٧٨)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٢/ ٤٥٦٤)، والبيهقي (٢/ ١٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٤٨).
• بل وزاد هذه الرواية ظهورًا في الدلالة على كونها في الافتراش: رواية عمرو بن الحارث، وهو: ثقة حافظ فقيه:
فقد رواه عمرو بن الحارث، عن يحيى؛ أن القاسم حدثه عن عبد الله، وهو: ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: من سُنَّة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ٢٣٦ / ١١٥٨)، وفي الكبرى (١/ ٣٧٢/ ٧٤٨)، ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٥٤).
قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٥٤) بأن ظاهر الروايات إنما تدل على الافتراش لا على التورك، ورواية النسائي صريحة بذلك، وذلك بخلاف رواية مالك التي ذُكر فيها التورك.
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٠٦): "فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول، ورواية مالك على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد، والله أعلم".
قلت: وهو كما قال؛ فهما حديثان مختلفان رواهما يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، أحدهما في جلسة التورك، ويحمل على التشهد الأخير، وهي رواية مالك، والآخر في جلسة الافتراش، ويحمل على التشهد الأول وما بين السجدتين، وهي رواية الجماعة، ويؤكد ذلك اختلاف سياق حديث مالك عن سياق حديث الجماعة، كما أشرت إليه.
ورواية الجماعة عن يحيى بن سعيد، هي الموافقة لرواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم لفظًا ومعنىً [تقدمت برقم (٩٥٨)]، والله أعلم.
٣ - خالف الجماعة فزاد فيه الرفع الصريح: سفيان بن عيينة، رواه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: من سُنَّة