للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حاتم في المراسيل: "قلت ليحيى بن معين: سمع طاووس من عائشة -رضي الله عنها- شيئًا؟ قال: لا أراه"، وقال الآجري عن أبي داود: "ما أعلمه سمع من عائشة، وسمع من أبي موسى"، وقال علي بن المديني: "طاووس: لم يلق أبا موسى، ولا سمع من عائشة" [تاريخ الدوري (٣٨٩)، العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٨/ ٣٩٥٣)، المراسيل لابن أبي حاتم (٣٥٢ و ٣٥٣)، المعرفة والتاريخ (٢/ ١٢٩)، إكمال مغلطاي (٧/ ٥٢)، تحفة التحصيل (١٥٧)، التهذيب (٢/ ٢٣٥)].

قلت: أما ابن معين وأبو داود فلم يجزما بعدم السماع، وإنما جزم به ابن المديني، وقد خالفاه في ثبوت سماع طاووس من أبي موسى، ولم أقف في الأسانيد على شيء يعتمد عليه في إثبات السماع من عائشة.

ويمكن أن يقال: هذا النفي محمول على نفي السماع وحده دون الإدراك، مع ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء، وهذا كافٍ عند مسلم على مذهبه، لا سيما مع ثبوت الرواية بالمتابعات والشواهد، وكلام أبي حاتم يدل على أن طاووسًا قد أدرك عائشة، قال أبو حاتم: "طاووس: لم يسمع من عثمان شيئًا، وقد أدرك"، قال ابن أبي حاتم: "يعني: زمن عثمان؛ لأنه قديم" [المراسيل (٣٥٥)]، وقد تأخرت وفاة عائشة عن عثمان بما يزيد على عشرين سنة.

وعدم ثبوت السماع في هذا لا يضر شيئًا؛ فإن هذا مروي عن عائشة في الركعتين بعد العصر من طرق كثيرة مضى بعضها، ويأتي البعض الآخر، وفي الصحيح منها خمسة، وقد أخرج مسلم بعده أربعة طرق تشهد له في الركعتين بعد العصر، وأما النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:

فقد روى حبيب المعلم، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-؛ أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكِّر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة -رضي الله عنها-: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تُكره فيها الصلاة قاموا يصلون.

أخرجه البخاري (١٦٢٨)، ويأتي تخريجه قريبًا بعد الفراغ من طرق حديث عائشة.

قال البيهقي: "وكانت عائشة -رضي الله عنها- أباحت ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر، وكرهتهما عند طلوع الشمس، والله أعلم".

وروى شعبة، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: صلِّ؛ إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قومَك أهلَ اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس.

وهذا حديث صحيح، يأتي تخريجه برقم (٢٥)، في طرق حديث عائشة هذا.

كذلك فقد صحت أحاديث في النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، منها: حديث ابن عمر المتفق عليه، ويأتي ذكرها قريبًا بعد الفراغ من ذكر طرق حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>