١ - الرِّقّ: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
٢ - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول.
٣ - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه (١).
* الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة.
* الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض أو الخوف ولم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٦٤)، ومسلم برقم (١٦١٤).