للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء]

لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (٥).

٢ - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) (٦).


(١) ((الهداية شرح البداية للميرغيناني)) (١/ ١٢٣).
(٢) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧١) ((والتاج والإكليل)) (٢/ ٤٢٦).
(٣) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٦١)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٦١).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٣٦).
(٥) رواه البخاري (١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩).
(٦) رواه أحمد (٤/ ٦٣) (١٦٦٥٣)، ومالك في ((الموطأ)) (٣/ ٤٢٠) (١٠٣٢) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٩٦) (٣٠٢٩). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٢/ ٤٧): صحيح، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢١٠): رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (٢٠/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>