(٢) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢). (٣) قال النووي: (أجمع المسلمون علي تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٧). (٤) ((الهداية)) للمرغياني (١/ ١٦٢). (٥) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٨٩). (٦) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٣٥). (٧) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢١). (٨) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيءٍ من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما). ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٦٠). (٩) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٨٥). (١٠) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٨)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٧)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٦) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٦). (١١) قال ابن حزم: (جائزٌ للمحرم ... قص أظفاره وشاربه, ونتف إبطه, والتنور, ولا حرج في شيءٍ من ذلك, ولا شيء عليه فيه; لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآنٌ ولا سنة). وقال أيضاً: (إنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام والقفا ليس رأسا، ولا هو من الرأس) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٠٨، ٢٤٦،٢٥٧)، وانظر: ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٨)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٨)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٧)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٦). (١٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٦).