(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٣٩)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٠٧). (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٢). (٤) ((المجموع)) النووي (٨/ ٢٣٩). (٥) قال ابن باز: (لم يثبت دليلٌ على منع الرمي ليلاً، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٤). (٦) قال ابن عثيمين: (الذي أرى أن القول بأنه يمتد إلى الفجر أقرب إلى الصواب) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٨٩ - ٢٩١). (٧) رواه البخاري (١٧٣٥)، بلفظه، ومسلم (١٣٠٧). (٨) قال الفيومي: (المساء إلى آخر نصف الليل. وقال ابن القوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب) ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (مادة: ص ب ح، مادة: م س و). وقال ابن منظور: (المَساء بعذ الظهر إِلى صلاة المغرب وقال بعضهم: إِلى نصف الليل) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: مسا). وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٦٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٢)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥/ ٣٢،٣٣)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٨٥). (٩) رواه البخاري (١٧٣٥) (١٠) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٤)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥/ ٣٣). (١١) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٦٠٠) (١٢) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٥). (١٣) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٣٠) (١٤) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٢٩،٢٨٥، ٢٨٨). (١٥) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥/ ٤٢).