للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم التهنئة بالنكاح:]

تستحب التهنئة بالنكاح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ قال: ((بارك الله لكم، وبارك عليكم، وجمع بينكما في خير)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

* يجوز للإنسان بعد العقد أن يجتمع بزوجته ويخلو بها ويستمتع بها؛ لأنها زوجته، ويحرم ذلك قبل العقد ولو بعد الخطبة.

* يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر وحال الحيض، أما الطلاق فيحرم حال الحيض ويجوز حال الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٢١٣٠)، صحيح سنن أبي داود رقم (١٨٦٦). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٩٠٥)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>