للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد]

من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها، وهذا قول الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وذلك لأن الوفاء بالنذر واجب، فإذا فسد اعتكافه المنذور فإن النذر لا يزال باقياً، فهو دينٌ في ذمته، وعليه قضاؤه.


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٨)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(٢) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٥١).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٩٣)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٥٦).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٧٣)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>