إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز كأن لا تجيبه إلى الفراش، أو الاستمتاع، أو تجيبه متبرّمة، أو متكرِّهة وعظها وخوَّفها بالله عز وجل وأدبها بالأسهل فالأسهل.
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام.
فإن أصرت ضربها ضرباً غير مبرح عشرة أسواط فأقل، ولا يضرب الوجه، ولا يُقبِّح فإن حصل المقصود بما سبق وأطاعت المرأة ترك معاتبتها على ما مضى.
* إذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له، وأصرت المرأة على نشوزها وترفعها وسوء عشرتها، وتعذر الإصلاح بينهما بعث الحاكم حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، ويفعلان الأصلح من جمع أو تفريق، بعوض أو بدون عوض.
* فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بدون عوض.
* إذا أحست المرأة من زوجها نفوراً أو إعراضاً وخافت أن يفارقها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من مبيت أو نفقة أو كسوة أو غيرها، وله أن يقبل منها ذلك ولا جناح عليهما، وهذا أفضل من الفرقة والمنازعة والمخاصمة كل يوم.