للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - زكاة النقدين]

* يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.

* الدينار يزن من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (٤.٢٥) غرام.

* عشرون ديناراً تساوي بالوزن (٨٥) جراماً من الذهب، ٢٠×٤.٢٥= ٨٥ جراماً من الذهب.

* يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهماً فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.

* مائتي درهم تساوي بالوزن (٥٩٥) جراماً، وهي قدر (٥٦) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب ٥٦×٧= ٣٩٢ هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (٩.٨) ريالات يعادل (٢.٥%) وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>