(٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٤١)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣١٦). (٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٨٤، ٣٠٣)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٣٩). (٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٠٣). (٥) الحدَأَةُ: طائرٌ يَصِيدُ الجِرْذان. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حدأ). (٦) رواه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨) (٧) رواه البخاري (٣٣١٥)، ومسلم (١١٩٩). وقال أيضاً: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام، فذكر الفارة. وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم، وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله، ومنع النخعي المحرم من قتل الفأرة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم) ((الإشراف)) (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥).