للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:

عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه. متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٠٦) واللفظ له، ومسلم برقم (١١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>