للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:]

١ - أن يقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)). متفق عليه (١).

٢ - أو يقول: ((سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)). أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

٣ - أو يقول: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)). أخرجه مسلم (٣).

٤ - أو يقول: ((الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً)). أخرجه مسلم (٤).

٥ - أو يقول: ((الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)). أخرجه مسلم (٥).

يقول هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة، وعملاً بها بوجوهها المتنوعة.

* ثم يقول سراً: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

أو يقول: ((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه)). أخرجه أبو داود والترمذي (٦).

* ثم يقول سراً: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) متفق عليه (٧).

* ثم يقرأ الفاتحة ويقف على رأس كل آية، ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وتجب قراءة الفاتحة سراً في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات فينصت لقراءة الإمام.

* فإذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: (آمين) إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، يمد بها صوته، ويجهر بها الإمام والمأموم معاً في الصلوات الجهرية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه)).

قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((آمين)). متفق عليه (٨).

* ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، أو بعض ما تيسر من القرآن في كل من الركعتين الأوليين، يطيل أحياناً، ويقصر أحياناً لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي، يقرأ سورة كاملة في أغلب أحواله، وتارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وأحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين سورتين أو أكثر، يرتل القرآن ترتيلاً، ويحسن صوته به.

* يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويُسر بها في صلاة الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء، ويقف على رأس كل آية.


(١) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٧٤٤)، ومسلم برقم (٥٩٨).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٧٧٥)، صحيح سنن أبي داود رقم (٧١). وأخرجه الترمذي برقم (٢٤٣)، صحيح سنن الترمذي رقم (٢٠٢).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٧٧٠).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٦٠١).
(٥) أخرجه مسلم برقم (٦٠٠).
(٦) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٧٧٥)، صحيح سنن أبي داود رقم (٧٠١). وأخرجه الترمذي برقم (٢٤٢)، صحيح سنن الترمذي رقم (٢٠١). انظر الإرواء رقم (٣٤١).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٣)، ومسلم برقم (٣٩٩).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>