(٢) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٨)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٧٥). (٣) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧). (٤) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٢٤٠). (٥) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من تخمير رأسه) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٣)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٨). (٦) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم) ((الاستذكار)) (٤/ ١٤، ٤/ ١٦). (٧) قال ابن رشد: (اختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٧). (٨) قال ابن القيم: (المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٢٥).