للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر]

المطلب الأول: حكم تغطية الرأس للذكر

تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلاً وقصه بعيرُه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)) (١).

وجه الدلالة:

أنه علَّل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوعٌ منه؛ فإن المحرِم الحي أولى من المحرِم الميت (٢).

٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف ... )) (٣).

وجه الدلالة:

أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره (٤).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر (٥)، وابن عبدالبر (٦)، وابن رشد (٧)، وابن القيم (٨).

المطلب الثاني: أقسام ستر الرأس

ستر الرأس على أقسام:


(١) رواه البخاري (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦).
(٢) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٨)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٧٥).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧).
(٤) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٢٤٠).
(٥) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من تخمير رأسه) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٣)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٨).
(٦) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم) ((الاستذكار)) (٤/ ١٤، ٤/ ١٦).
(٧) قال ابن رشد: (اختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٧).
(٨) قال ابن القيم: (المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>