(٢) رواه البخاري (٣٠٤) واللفظ له، ومسلم (٨٠). (٣) رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥) واللفظ له. (٤) ((مراتب الإجماع)) (ص ٤٠). ((المجموع)) (٢/ ٣٥٥)، وقال النووي: (قولها (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم) ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦). (٥) ((المجموع)) (٢/ ٣٥٥)، وقال النووي: (قولها (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم) ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦). (٦) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٤٤). (٧) ((أحكام القرآن للجصاص)) (١/ ٢٣٢). (٨) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٦). (٩) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٧١). (١٠) ((الإشراف)) (٣/ ١٤١).