للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس]

الفرع الأول: حكم صوم من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان

من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه (١).

الأدلة:

أولا: من السنة:

١ - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)). أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٢ - قول عائشة رضي الله عنها لما سُئلت: ((ما بال الحائضِ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة)). أخرجه البخاري ومسلم (٣).

ثانيا: الإجماع:

أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقله ابن حزم (٤)، والنووي (٥)، وابن تيمية (٦).

الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم لمن فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس

من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، ورجحه ابن المنذر (١٠)؛ وذلك لأنها ليست بأهل للصوم، والتشبُّهُ بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل؛ ولأن الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام.


(١) قال ابن عثيمين: (فإن قيل: ما الحكمة أنها تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قلنا: الحكمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... واستنبط العلماء رحمهم الله لذلك حكمة، فقالوا: إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، والصلاة تتكرر كثيراً، فإيجاب الصوم عليها أسهل؛ ولأنها لو لم تقض ما حصل لها صوم. وأما الصلاة فتتكرر عليها كثيراً، فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقا؛ ولأنها لن تعدم الصلاة لتكررها، فإذا لم تحصل لها أول الشهر حصلت لها آخره) ((الشرح الممتع)) (١/ ٤٧٦).
(٢) رواه البخاري (٣٠٤) واللفظ له، ومسلم (٨٠).
(٣) رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥) واللفظ له.
(٤) ((مراتب الإجماع)) (ص ٤٠). ((المجموع)) (٢/ ٣٥٥)، وقال النووي: (قولها (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم) ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦).
(٥) ((المجموع)) (٢/ ٣٥٥)، وقال النووي: (قولها (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم) ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦).
(٦) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٤٤).
(٧) ((أحكام القرآن للجصاص)) (١/ ٢٣٢).
(٨) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٦).
(٩) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٧١).
(١٠) ((الإشراف)) (٣/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>