(٢) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٧٩)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص ٤٣٦). (٣) ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص ٧٨). (٤) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٣٩)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٧). (٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٠٥)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٤٧). (٦) رواه أحمد (٤/ ١٨٩) (١٧٧٢٦)، وابن ماجه (١٤١٣)، والدارمي (٢/ ٣٢) (١٧٤٩)، وابن حبان (٨/ ٣٧٩) (٣٦١٥). (٧) ((الفتاوى الكبرى)) (٥/ ٣٧٨)، وانظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (٢/ ٧١ – ٧٩). (٨) قال ابن حجر: (الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيِّداً بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة، كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب) ((فتح الباري)) (١٠/ ٣٦٢). (٩) حديث النهي عن صيام يوم السبت وإن أخذ به عامة فقهاء المذاهب الأربعة، إلا أنه قد أنكره كثيرٌ من الحفاظ المتقدمين سنداً ومتناً، كمالك والأوزاعي وأحمد وأبي حاتم والترمذي، وحكم أبو داود عليه بالنسخ، ونصر ابن تيمية ضعفه وأنه شاذٌّ أو منسوخ.