(٢) قال ابن عبدالبر: (لا أعلم أحدا أرخص في المبيت عن منى ليالي منى للحاج إلا الحسن البصري، ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس) ((التمهيد)) (١٧/ ٢٦٢). وقال: (أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه) ((التمهيد)) (١٧/ ٢٦٣). وقال القرطبي: (ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس) ((الجامع لأحكام القرآن)) (٣/ ٧). (٣) [٢٧٩٠])) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (١/ ١٣٨). (٤) [٢٧٩١])) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٤٧)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (١/ ٥٠٥). (٥) [٢٧٩٢])) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٥،٤٤)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥١٠،٥٢١). (٦) رواه مسلم (١٢٩٧) (٧) رواه أبو داود (١٩٧٣)، وأحمد (٦/ ٩٠) (٢٤٦٣٦)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٧٤)، وابن حبان (٩/ ١٨٠) (٣٨٦٨)، والحاكم (١/ ٦٥١)، والبيهقي (٥/ ١٤٨) (٩٩٤١). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (٧/ ١٤١)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٤٢)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر. (٨) رواه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥) (٩) [٢٧٩٦])) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٤١). (١٠) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٩٥)، والبيهقي (٥/ ١٥٣) (٩٩٧٢). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٧/ ٢٦٣): (أحسن ما في هذا الباب)، وقال ابن حزم في ((المحلى)) (٧/ ١٨٥): (صح هذا عنه رضي الله عنه، وعن ابن عباس مثل هذا)، وصحح إسناده ابن حجر في ((الدراية)) (٢/ ٢٩). (١١) [٢٧٩٨])) قال ابن عبدالبر: (والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دماً؛ قياساً على سائر شعائر الحج ونسكه، وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة، وكان يوكل بذلك رجالاً لا يتركون أحداً من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه. وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج والله أعلم) ((التمهيد)) (١٧/ ٢٦٣).