للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الأقراص التي توضع تحت اللسان]

الفرع الأول: التعريف بالأقراص التي توضع تحت اللسان

هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.

الفرع الثاني: حكم الأقراص التي توضع تحت اللسان

تناول هذه الأقراص لا يفسد الصوم بشرط ألا يبتلع شيئاً مما يتحلل منها، وهذا ما ذهب إليه ابن باز (١)، وقرره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع (٢).

وذلك للآتي:

- أنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.

- ولأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف إنما تقوم الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان بامتصاص المادة الدوائية، وقد أجمع أهل العلم على عدم الفطر بما نفذ من المسام (٣)، ولا فرق بين أن تكون المسام خارج الفم أو داخله.

- كما أن الأصل صحة الصيام ولا يحكم بفساده إلا بيقين.


(١) سُئل ابن باز عن استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب حيث إن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب ولكن ربما قبل الافطار بدقائق يحصل له آلام في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم. فأجاب: (الحبة تحت اللسان تفطر لأنه يذهب طعمها للحلق عمدا (((الفتاوى الشرعية على المشكل من المسائل الطبية) (ص ٥٤ - ٥٥).
(٢) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
(٣) ((الذخيرة)) للقرافي (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>