للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك]

تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال (١)، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) (٦).

الأدلة:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب)) (٧).

فالشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته.

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (٨).

قولها: ((أملككم لإربه)) يعني: أملك لنفسه ولشهوته.


(١) قال ابن باز: (تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٣١٥).
(٢) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٢٤).
(٣) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٦٨)، ((الكافي لابن عبد البر)) (١/ ٣٤٦).
(٤) على اختلاف بينهم، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٧٠).
(٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٠).
(٦) قال ابن عبدالبر: (وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير) ((التمهيد)) (٥/ ١١٠).
(٧) رواه أبو داود (٢٣٨٧)، والبيهقي (٤/ ٢٣١) (٨٣٣٩). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((المجموع)) (٦/ ٣٥٤): إسناده جيد، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٢/ ٣٢٧) كما قال في المقدمة، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.
(٨) رواه مسلم (١١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>