للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* صفة الصلاة على الميت:]

السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت، وعند وسط المرأة، ويكبر أربعاً، وأحياناً يكبر خمساً، أو ستاً، أو سبعاً، أو تسعاً، خاصة على أهل العلم والفضل، والصلاح والتقوى، ومن لهم قدم صدق في الإسلام، يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة.

* يكبر التكبيرة الأولى رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، وكذا في بقية التكبيرات، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ولا يستفتح، ثم يتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة سراً، وأحيانا يقرأ معها سورة.

* ثم يكبر الثانية ويقول: ((اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلِّيت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)). متفق عليه (١).

* ثم يكبر الثالثة ويدعو بإخلاص بما ورد، ومنه:

* ((اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

* ((اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُلَه، ووسع مُدخَله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر (أو من عذاب النار))). أخرجه مسلم (٣).

* ((اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (٤).

* وإن كان الميت صغيراً زاد: ((اللهم اجعله لنا سلفاً، وفَرَطاً، وأجراً، وذُخراً)). أخرجه البيهقي (٥).

* ثم يكبر الرابعة ويقف قليلاً يدعو، ثم يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً فلا بأس.

* من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.

* السنة أن يصلي على الميت جماعة، وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وإذا اجتمعت جنائز فيُسن أن يلي الإمام الرجال، ثم الأطفال، ثم النساء، ويصلي عليهم صلاة واحدة، ويجوز أن يصلي على كل جنازة صلاة.

* يكون الدعاء في صلاة الجنازة على حسب الميت، فالرجل كما سبق، ويؤنث الضمير مع الأنثى، ويجمع الضمير إذا تعددت الجنائز، وإن كن نساء قال: اللهم اغفر لهن وهكذا، وإن كان لا يعلم المقدم ذكراً أو أنثى، جاز أن يخاطب الميت أو الجنازة فيقول: اللهم اغفر له، أو اغفر لها.

* شهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم، إن شاء صلى عليهم، وإن شاء ترك، والصلاة أفضل، ويدفنون في مصارعهم، وما سواهم من الشهداء كالغريق والحريق ونحوهم فهم شهداء في ثواب الآخرة لكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم.

* تسن الصلاة على الميت المسلم، براً كان أو فاجراً، لكن تارك الصلاة لا يصلى عليه.

* قاتل نفسه والغال من الغنيمة للإمام أو نائبه أن لا يصلي عليهما عقوبة لهما وزجراً لغيرهما، ويصلي عليهما المسلمون.

* المسلم الذي أقيم عليه حد الرجم، أو القصاص، يُغَسَّل، ويُصلى عليه صلاة الجنازة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٧٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٤٠٦).
(٢) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠١)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٧٤١). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٤٩٨)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٢١٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٩٦٣).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠٢)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٧٤٢). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٤٩٩)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٢١٨).
(٥) حسن / أخرجه البيهقي برقم (٦٧٩٤). انظر أحكام الجنائز للألباني صـ (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>