(٢) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر) ((الإجماع)) (١/ ٦٠). (٣) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي) ((التمهيد)) (٢٣/ ١٩٦). (٤) قال القرطبي: (لا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر) ((الجامع لأحكام القرآن)) (١٢/ ٤٣). (٥) رواه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١). (٦) رواه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠). (٧) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة) ((الاستذكار)) (٥/ ٢٢٤). (٨) قال النووي: (وأما وقت الأضحية فينبغى أن يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزيه بالاجماع) ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١١٠). (٩) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم) ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٣٥). (١٠) شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٤)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٤). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٥٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٥٢،٥٥٤). (١٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٤). (١٣) قال الشوكاني: (ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق) ((الدراري المضية)) (٢/ ٣٤٣). (١٤) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٥٩). (١٥) رواه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١).