للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز]

يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤]

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (١).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣)، وابن عبد البر (٤).


(١) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) (٨٣٣٣) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ١٨): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). ((الإجماع)) (ص٥٠).
(٣) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص٤٠).
(٤) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (١٠/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>