(٢) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢/ ١٧٥). (٣) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٢٩) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٥). (٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣١) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٣). (٥) قال ابن حجر: (التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٨٥). (٦) قال ابن باز: (الأحوط للمؤمن ألا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف، أو يطوف ويحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٢٥/ ٢٣٣). (٧) رواه البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩) (٨) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٠/ ٢٧٨). (٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٠). (١٠) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٦٩) , ((الفواكه الدواني)) (٢/ ٨١٣). (١١) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٠٣ - ١٠٤). (١٢) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣١). (١٣) قال ابن قدامة: (وعن أحمد: إذا رمى الجمرة، فقد حل، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة، فعليه دم. ولم يذكر الحلق. وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور. وهو الصحيح، إن شاء الله تعالى). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٠). (١٤) قال الألباني: (أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق) ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم)) للألباني (١/ ٧٨). (١٥) رواه أبو داود (١٩٩٩)، وأحمد (٦/ ٢٩٥) (٢٦٥٧٣)، وابن خزيمة (٤/ ٣١٢) (٢٩٥٨)، والحاكم (١/ ٦٦٥)، والبيهقي (٥/ ١٣٧) (٩٨٧٩). قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٦٤): في إسناده ابن إسحاق ولكن صرح بالتحديث، وقال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٥/ ٤٨٠): محفوظ، وقال الألباني ((حسن صحيح))