للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صوم التطوع المطلق]

يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها.

الدليل:

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً)). أخرجه البخاري ومسلم (١).


(١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>