للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم القصر والجمع:]

القصر في السفر سنة مؤكدة في حال الأمن أو الخوف، وهو قصر الصلاة الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إلى ركعتين، ولا يجوز إلا في السفر فقط، أما المغرب والفجر فلا تُقصران أبداً، وأما الجمع فيجوز في الحضر والسفر بشروطه.

* إذا سافر المسلم ماشياً أو راكباً، براً أو بحراً أو جواً، سُنَّ له قصر الصلاة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي سفره.

قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاةُ أولُ ما فرضت ركعتين فأُقرَّت صلاة السفر وأُتمت صلاة الحضر. متفق عليه (١).

* كل ما يسمى سفراً في العرف تعلقت به أحكام السفر، وهي: القصر، والجمع، والفطر، والمسح على الخفين.

* يبدأ المسافر القصر والجمع إذا فارق عامر قريته، ولا حد للمسافة في السفر وإنما يرجع ذلك إلى العرف، فمتى سافر ولم ينو الإقامة المطلقة أو الاستيطان فهو مسافر تنطبق عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده.

* القصر في السفر هو السنة، ويقصر في كل ما يسمى سفراً، وإن أتم فصلاته صحيحة.

* إذا صلى المسافر خلف مقيم أتم، وإن صلى مقيم خلف مسافر فالسنة أن يقصر المسافر، أما المقيم فعليه الإتمام بعد السلام.

* السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين في بلدهم أن يصلي بهم ركعتين، ثم يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.

* السنة ترك الرواتب في السفر ما عدا التهجد، والوتر، وسنة الفجر.

أما النوافل المطلقة فهي مشروعة في السفر والحضر، وكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الضحى ونحوها.

* الأذكار بعد الصلوات الخمس سنة للرجال والنساء، حضراً وسفراً.

* قائد الطائرة، أو السيارة، أو السفينة، أو القطار، ومن سفره مستمر طول الزمن يجوز له أن يأخذ برخص السفر كالقصر، والجمع، والفطر، والمسح.

* يسن للمسافر إذا عاد إلى بلده أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين.

* العبرة في القصر اعتبار المكان لا الزمان، فإذا نسي المسافر صلاة حضر ثم ذكرها في سفر قصرها، وإن ذكر صلاة سفر في حضر أتمها.

* إذا حُبِسَ المسافر ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة ولو طالت قصر أبداً.

* إذا دخل وقت الصلاة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم ولا يجمع ولا يقصر.

* إذا كان في الطائرة مثلاً ولم يجد مكاناً للصلاة صلى في مكانه قائماً مستقبلاً القبلة، ويومئ بالركوع حسب قدرته، ثم يجلس على الكرسي، ثم يومئ بالسجود حسب قدرته.

* من سافر إلى مكة أو غيرها أتم خلف الإمام، فإن لم يدرك الصلاة معه فالسنة له القصر، ومن سافر ومرَّ بقرية وسمع الأذان أو الإقامة ولم يكن صلى، فإن شاء نزل وصلى مع الجماعة، وإن شاء واصل سيره.

* من أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء يؤذن ثم يقيم ويصلي الأولى، ثم يقيم ويصلي الثانية، يؤديها المصلون جماعة كلهم، فإن كان هناك برد أو ريح أو مطر صلوا في رحالهم.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٩٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>