(٢) لا فرق عند المالكية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٤٥، ٢/ ٤٨٦)، ((التاج والإكليل)) للمواق (٤/ ١٦٣). (٣) لا فرق عند الشافعية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (١١/ ٢٦٣)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٨/ ٤١٧). (٤) خص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة دون عدة الطلاق. ((المغني)) لابن قدامة (٨/ ١٦٧، ١٦٨)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨٥). (٥) روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، وأبو عبيد والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (٨/ ١٦٧). (٦) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٢١٤). (٧) قال القرطبي: والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ١٥٤). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٨/ ١٦٨)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨٥).