(٢) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤١٧). (٣) قال ابن تيمية: (لما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٤٢). (٤) قال ابن باز: (لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٦٦). (٥) قال ابن عثيمين: (شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (١٩/ ٢٢٣).