* ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يجوز أكله.
* الميتة والدم المسفوح كلاهما حرام لا يجوز أكله، ويستثنى منهما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حِلُّه بقوله:((أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)). أخرجه أحمد وابن ماجه (١).
* الأدهان والجيلاتين المضافة إلى الأغذية والحلويات ونحوها إن كانت من نبات فهي حلال ما لم تختلط بنجاسة، وإن كانت من حيوان محرم كالخنزير والميتة فهي حرام، وإن كانت من حيوان مباح فإن كانت ذكاته شرعية، ولم تختلط بنجاسة فهي حلال.
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٥٧٢٣)، وهذا لفظه، انظر السلسلة الصحيحة رقم (١١١٨). وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٢١٨)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (٢٦٠٧).