(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٧٣)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٩٠)، واشترط الشافعية ألا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، فإن تخلل الوقوف بينهما؛ فإنه يتعين حينئذٍ السعي بعد طواف الإفاضة. (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٢)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٨٨). (٤) قال ابن المنذر: (قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي كي يستريح، أو إلى العشي، وكان عطاء والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي وفعله القاسم وسعيد بن جبير) ((الإشراف)) (٣/ ٢٩٢)، وينظر ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٩٤). (٥) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٤٣). (٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٢).