للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: حكم فطر المسافر]

يباح الفطر للمسافر، وذلك في الجملة.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٤].

ثانياً: من السنة:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلٍ كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: اُدْنُ أُخبِرُك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة)) (١).

ثالثاً: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، وابن عبد البر (٤).


(١) رواه أحمد (٤/ ٣٤٧) (١٩٠٦٩)، والترمذي (٧١٥) وحسنه، والنسائي (٤/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٦١)، والبيهقي (٣/ ١٥٤) (٥٦٩٥). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (٢/ ٢٩٣)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٣): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح.
(٢) قال ابن قدامة: (للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره, بدلالة الكتاب والسنة والإجماع) ((المغني)) (٣/ ١٢).
(٣) قال النووي: (فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع) ((روضة الطالبين)) (٢/ ٣٦٩).
(٤) قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) ((التمهيد)) (٩/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>