(٢) قال ابن عبد البر: (ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية) ((الكافي)) (١/ ٣٣٥). (٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٩٩). (٤) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٨). (٥) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦) واللفظ له، والدارمي (٢/ ١٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) (٨١٦١). قال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي ويونس الأيلي كلهم عن الزهري، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروي عن ابن عمر قوله وهو أصح، وصحح إسناده ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ١٦٢)، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٩٣)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)). (٦) رواه النسائي (٤/ ١٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) (٨١٦٣). وصحح إسناده ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ١٦٢)، وقال عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٣٨٤): رواه الجماعة فأوقفوه على حفصة والذي أسنده ثقة، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)). (٧) ((شرح مختصر الطحاوي للجصاص)) (٢/ ٤٠٣)، ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٦٦). (٨) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٠٢). (٩) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٩)، ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٨). (١٠) قال النووي: (وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور) ((المجموع)) (٦/ ٣٠٢). (١١) قال ابن المنذر: (لا يجزيه حتى ينوي في كل ليلة أنه صائم من الغد) ((الإشراف)) (٣/ ١١٥). (١٢) قال ابن حزم: (ولا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل) ((المحلى)) (٦/ ١٦٠). (١٣) قالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز: (لا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (١٠/ ٢٤٦)، وانظر ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة لخالد بن مفلح آل حامد)) (٢/ ٩٠٤). (١٤) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦) واللفظ له، والدارمي (٢/ ١٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) (٨١٦١). قال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي ويونس الأيلي كلهم عن الزهري، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروي عن ابن عمر قوله وهو أصح، وصحح إسناده ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ١٦٢)، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٩٣)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)).