(٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٢٤).(٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٣٨).(٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٢٤).(٥) قال ابن المنذر: (وقال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يأكله إلا ما صيد من أجله، وروى بمعناه عن عثمان بن عفان) ((الإشراف)) (٣/ ٢٤٩). وقال شمس الدين ابن قدامة: (وإن صيد من أجله حرم عليه أكله، يروى ذلك عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي) ((الشرح الكبير)) (٣/ ٢٨٩).(٦) رواه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).(٧) رواه مالك (٣/ ٥١٤) (١٢٩٠)، والشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤١)، والبيهقي (٥/ ١٩١) (٩٧٠٥). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ٢٦٨)، والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٦/ ٩٤١).(٨) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (٢/ ٥٦٥)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٦٨).(٩) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٧٢).(١٠) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٧٧٩).(١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٩١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٣٦).(١٢) قال الكاساني: (ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه، عند عامة العلماء) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ٢٠٥).(١٣) قال ابن كثير: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي: في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد؛ ففيه دلالةٌ على تحريم ذلك) ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٠).(١٤) رواه البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute