للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس: سنن الرمي]

المطلب الأول: أن يقف في بطن الوادي عند رمي جمرة العقبة وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره

الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والصحيح عند الشافعية (٣) , وقول جماعة من السلف (٤) , واختاره ابن تيمية (٥) , وابن القيم (٦) , والشنقيطي (٧) , وابن باز (٨) , وابن عثيمين (٩).

الأدلة:

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فعن عبدالرحمن بن يزيد: ((أنه حجَّ مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يُكبِّر مع كل حصاة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: ((هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) وفي لفظ: ((أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)) (١٠).

فرع: رمي جمرة العقبة من الجهات الأخرى


(١) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٣٣) , ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زاده (١/ ٤١٢).
(٢) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٤١) , ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٢).
(٣) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ١٦٣) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠١).
(٤) قال النووي: ( ... وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ١٨٤).
(٥) قال ابن تيمية: (ولا يرمي يوم النحر غيرها, يرميها مستقبلاً لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ١٣٥).
(٦) قال ابن القيم: (فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة، وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس) ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم (٢/ ٢٣٧).
(٧) قال الشنقيطي: (اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، ومكة عن يساره كما دلت الأحاديث الصحيحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك.) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (٤/ ٤٥٨).
(٨) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٧٧).
(٩) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٠١).
(١٠) رواه البخاري (١٧٥٠) ومسلم (١٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>