(٢) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٤١) , ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٢). (٣) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ١٦٣) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠١). (٤) قال النووي: ( ... وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ١٨٤). (٥) قال ابن تيمية: (ولا يرمي يوم النحر غيرها, يرميها مستقبلاً لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ١٣٥). (٦) قال ابن القيم: (فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة، وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس) ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم (٢/ ٢٣٧). (٧) قال الشنقيطي: (اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، ومكة عن يساره كما دلت الأحاديث الصحيحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك.) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (٤/ ٤٥٨). (٨) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٧٧). (٩) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٠١). (١٠) رواه البخاري (١٧٥٠) ومسلم (١٢٩٦).