للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* الشهداء في سبيل الله:]

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)). متفق عليه (١).

٢ - عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ... الشهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجُمْعٍ شهيدة)). أخرجه أبوداود والنسائي (٢).

٣ - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد)). أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

* إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي، فإن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جله كقطع يد، أو رجل، أو كِلْية فهذا محرم؛ لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة، وإن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب، أو الرئة فهذا قتل للنفس، وهو من أشد المحرمات.

* نقل عضو أو جزء من إنسان ميت إلى حي، فإن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب، أو الرئة، أو الكلية فهذا يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته، ورضي المنقول إليه، وانحصر التداوي به، وقام بذلك طبيب ماهر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٩١٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣١١١)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٦٦٨). وأخرجه النسائي برقم (١٨٤٦)، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (١٧٤٢).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٧٧٢)، صحيح سنن أبي داود رقم (٣٩٩٣). وأخرجه الترمذي برقم (١٤٢١)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>