(٢) رواه النسائي (٤/ ١٣٢). وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٤/ ١٨٩): إسناده لا بأس به على اختلاف فيه، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))، وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (١٥/ ١٢٣))، وقال في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٤٧): إسناده حسن. (٣) رواه أبوداود (٢٣٣٩)، والدارقطني (٢/ ٣٧٤)، والبيهقي في ((السنن الصغرى)) (٢/ ٩١)، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الدارقطني: (إسناده حسن ثابت)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: ٣٨٠) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (٢/ ١١٣)، وفي ((نيل الأوطار)) (٤/ ١٨٨): رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود) (٢٣٣٩). (٤) وذلك لأن اتفاق الخلق الكثير على عدم رؤيته يدل على خطأ هذا الرائي. (٥) ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (١/ ٣٥١)، ((الفتاوى الهندية)) (١/ ١٩٨). (٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٩)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ١٩٦ - ١٩٧). (٧) قال ابن تيمية: (فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر وهل يفطر سرا على قولين للعلماء أصحهما لا يفطر سرًّا) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٠٤). (٨) قال ابن باز: ( .. يفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٦٣). (٩) قال ابن عثيمين: (وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وفي الفطر قلنا له: لا تفطر بل صم) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٢٠). (١٠) رواه الترمذي (٦٩٧) واللفظ له، وابن ماجه (١٣٥٥)، والدارقطني (٢/ ٣٦٦). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٥٩)، وقال النووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٨٣): إسناده حسن، وصححه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٠).