للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم الحلف بغير الله:]

١ - الحلف بغير الله محرم وهو شرك أصغر؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)). أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٢ - يحرم الحلف بغير الله كأن يقول: (والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة، والآباء ونحو ذلك).

قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)). متفق عليه (٢).

* يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بها، وشأنها عظيم، فلا يجوز التساهل باليمين ولا الاحتيال للتخلص من حكمه، ويجوز القسم على الأمر المهم شرعاً.


(١) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٣٢٥١)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٧٨٧). وأخرجه البخاري برقم (١٥٣٥)، صحيح سنن الترمذي برقم (١٢٤١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٧٩)، مسلم برقم (١٦٤٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>