للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف]

من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك)). أخرجه البخاري ومسلم (٥)

وفي ذلك لزوم الوفاء بالنذر.

٢ - عموم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). أخرجه البخاري (٦).


(١) ((المبسوط للشيباني)) (٢/ ٢٧٩)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٩).
(٢) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٤٥)، ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٥٨).
(٣) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٩١)، ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٩٤).
(٤) ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (٣/ ١٢٨)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٨).
(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٦) رواه البخاري (٦٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>