للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما]

الفرع الأول: حكم استعمال الصائم للسواك

يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وذهب إلى ذلك الحنفية (١)، وجمعٌ من أهل العلم (٢)، وهو اختيار ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤)، والشوكاني (٥)، وابن باز (٦)، والألباني (٧)، وابن عثيمين (٨)

الدليل:

عموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يخص فيها الصائم من غيره.

الفرع الثاني: حكم استعمال الصائم معجونَ الأسنان

يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق؛

وهو قول ابن باز (٩)، وابن عثيمين (١٠)، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي (١١).


(١) ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٠٢).
(٢) قال ابن عبدالبر: (اختلف الفقهاء في السواك للصائم فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن علية وهو قول إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير ورويت الرخصة فيه عن عمر وابن عباس وليس عن واحد منهم فرق بين أول النهار وآخره ولا بين السواك الرطب واليابس) ((التمهيد)) (١٩/ ٥٨).
(٣) قال ابن تيمية: (وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٦٦).
(٤) قال ابن القيم: (ويُستَحب للمفطر والصائم فى كل وقت؛ لعموم الأحاديث فيه؛ ولحاجة الصائم إليه؛ ولأنه مرضاةٌ للرَّبِّ، ومرضاتُه مطلوبة في الصوم أشدَّ من طلبِها في الفِطر؛ ولأنه مَطْهَرَةٌ للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله) ((زاد المعاد)) (٤/ ٣٢٣).
(٥) قال الشوكاني: (فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره وهو مذهب جمهور الأئمة) ((نيل الأوطار)) (١/ ١٠٨).
(٦) قال ابن باز: (يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٦١).
(٧) قال الألباني - في تعليقه على حديث ((كان يستاك آخر النهار وهو صائم)) - قال: باطل ..... ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (١/ ٥٧٨).
(٨) قال ابن عثيمين: (وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٢٢٨).
(٩) قال ابن باز: (تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٦٠).
(١٠) قال ابن عثيمين: (استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذاً قويًّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يُخشى أن يكون به فساد الصوم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٥٤).
(١١) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).

<<  <  ج: ص:  >  >>